الشهيد الثاني

104

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج ) قبل رجوعها في البذل ( وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة ) إن كانت ذات عدة ، فلو خرجت عدتها ، أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها ، والصغيرة ، واليائسة فلا رجوع لها مطلقا ( 1 ) ( فإذا رجعت ) هي حيث يجوز لها الرجوع ( 2 ) صار الطلاق رجعيا ( 3 ) يترتب عليه أحكامه من النفقة ، وتحريم الأخت والرابعة ( 4 ) ( ورجع هو إن شاء ) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع كما ( 5 ) لو تزوج بأختها ، أو رابعة ( 6 ) قبل رجوعها إن جوزناه ( 7 ) . نعم لو طلقها ( 8 ) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها ( 9 ) ، لزوال المانع ، ولو كان الطلاق ( 10 ) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان . من ( 11 ) إطلاق الإذن فيه ( 12 )